المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.