المادة رقم 1 من أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م (يهودا والسامرة) رقم (889) لسنة 1981م

التعاريف
(أ) في هذا الأمر:
"إصدار" أول تسليم شيك كامل البيانات للشخص الذي يتسلمه بدور حامل الشيك.
"القانون" - قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.
"القبول"- التزام بالأداء مكتمل بتسليم أو بتبليغ.
(ب) يفسر كل تعبير ليس له تعريف خاص في هذا الأمر حسب مدلوله بالقانون مع التغييرات اللازمة.
يشار إلى مضمون المادة 228 للقانون ب (1) وبعدها يأتي: