التعاريف
(أ) في هذا الأمر:
"إصدار" أول تسليم شيك كامل البيانات للشخص الذي يتسلمه بدور حامل الشيك.
"القانون" - قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.
"القبول"- التزام بالأداء مكتمل بتسليم أو بتبليغ.
(ب) يفسر كل تعبير ليس له تعريف خاص في هذا الأمر حسب مدلوله بالقانون مع التغييرات اللازمة.
يشار إلى مضمون المادة 228 للقانون ب (1) وبعدها يأتي:
تعديل المادة 228 (بيانات الشيك)
يمكن أن يكون التاريخ المبين في الشيك مؤخراً من تاريخ إصداره ولكن شيكاً كهذا (الشيك المؤخر) لا يكون قابلاً للدفع ولا يمكن القبول به إلا في التاريخ المبين عليه".
تعديل المادة 231(التزامات الساحب)
في الفقرة (1) و(4) من المادة 231 بدلاً من الكلمات "في حالة إصداره" يأتي "بتاريخ الوفاء المبين فيه".
إلغاء المادة 245 (وفاء الشيك لدى الاطلاع)
تلغى المادة 245 من القانون.
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليه.
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (يهودا والسامرة) (رقم 889) لسنة 5741 - 1981".