العنوان
نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة
السنة
1966
الرقم
130
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
القانون التجاري
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم العلاقات التجارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام سجل التجارة لسنة 1966 (ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة المملكة الأردنية الهاشمية.
القانون قانون التجارة رقم (12 (لسنة 1966 .
الوزارة وزارة الاقتصاد الوطني.
الوزير وزير الاقتصاد الوطني.
السجل السجل المعد في الوزارة ومراكز المحافظات لتسجيل المعلومات الخاصة بالتجار التي يتطلبها
القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
أمين السجل أمين سجل التجارة المعين بمقتضى هذا النظام.

المادة (3)

- يفتح في مركز كل محافظة سجل تحت إشراف الوزارة.
ب- يعين الوزير أميناً للسجل في مركز كل محافظة.

المادة (4)

يحلف أمين السجل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة حسب الصيغة
التالية: "أقسم باالله العظيم أن أقوم بعملي كأمين للسجل التجاري بكل شرف وأمانة وأن أحافظ على سرية
جميع المعلومات التي يتطلب القانون كتمانها".

المادة (5)

على كل تاجر أن يطلب تسجيل اسمه في السجل خلال شهرين من نفاذ هذا النظام أو تأسيسه أو تملكه
للمحل التجاري:

المادة (6)

على التاجر أن يقدم تصريحاً على نسختين يوقعهما أمام أمين السجل يتضمن ما يلي:
1 -اسمه ولقبه.
2 -الاسم التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته أو اسمه المستعار.
3 -تاريخ ولادته ومكانها.
4 -جنسيته أو شهادة التجنس إن كان قد غير جنسيته الأولى.
5 -نوع التجارة التي يتعاطاها.
6 -الأماكن التي فيها فروع أو وكالات لمحله التجاري داخل المملكة.
7 -أسماء المفوضين بالتوقيع وإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ولادة كل منهم ومكانها وجنسيتهم.
8 -المحلات التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح أو قبل ذلك.
9 -شهادات امتيازات الاختراعات التي يستثمرها التاجر والعلامات التجارية التي يملكها أو يستعملها.

المادة (7)

يحق لأمين السجل أن يطلب إبراز أية وثائق وتقديم أية معلومات يراها ضرورية للتأكد من صحة ما ورد
في المادة السابقة.

المادة (8)

يثبت أمين السجل مضمون التصريح في السجل ويعيد للتاجر النسخة الثانية منه بعد المصادقة عليها.

المادة (9)

على التاجر إعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى الأخص
ما يتعلق بالأمور التالية:
أ- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع
هذه التدابير عنه.
ب- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه أو
إبطاله أو المعلنة لمقدرة المفلس أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدل عن إغلاقها أو إعادة
الاعتبار.
ج- نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير.

المادة (10)

يجري تصحيح السجل في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (أ وب) من المادة السابقة بأمر من المحكمة
المختصة.

المادة (11)

إذا أنشأ تاجر فروعاً أو وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل
اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ إحداث الفرع أو إنشاء الوكالة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (12)

للوزير إصدار النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وخاصة النماذج التالية:
أ- نماذج طلبات التسجيل.
ب- نماذج تصاريح تعاطي الاتجار.
ج- نماذج الإخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل.
د- نموذج سجل التجارة.

المادة (13)

تزويد الوزارة أمين السجل بخاتم خاص للاستعمال الرسمي.

المادة (14)

يستوفي أمين السجل الرسوم وفق تصنيف التجار المقرر بموجب نظام الغرف التجارية رقم "58 "لسنة
1961 حسب الفئات التالية:
رسوم التسجيل
فلس دينار
تجار الصنف الممتاز - 10
تجار الصنف الأول - 8
تجار الصنف الثاني - 6
تجار الصنف الثالث - 4
تجار الصنف الرابع - 2
تجار الصنف الخامس - 1

المادة (15)

يستوفي أمين السجل رسماً مقطوعاً قدره (250 (فلساً عن إخراج أي قيد أو بيان عن السجل بطلب من
التاجر أو خلافه.

المادة (16)

يستوفي أمين السجل رسماً مقطوعاً قدره دينار واحد عن صورة كل قرار صادر عنه.

المادة (17)

كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

المادة (18)

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.