المادة رقم 5 من أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م (يهودا والسامرة) رقم (889) لسنة 1981م

النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليه.