المادة رقم 4 من أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م (يهودا والسامرة) رقم (889) لسنة 1981م

إلغاء المادة 245 (وفاء الشيك لدى الاطلاع)
تلغى المادة 245 من القانون.