المادة رقم 2 من أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م (يهودا والسامرة) رقم (889) لسنة 1981م

تعديل المادة 228 (بيانات الشيك)
يمكن أن يكون التاريخ المبين في الشيك مؤخراً من تاريخ إصداره ولكن شيكاً كهذا (الشيك المؤخر) لا يكون قابلاً للدفع ولا يمكن القبول به إلا في التاريخ المبين عليه".