المادة رقم 3 من أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م (يهودا والسامرة) رقم (889) لسنة 1981م

تعديل المادة 231(التزامات الساحب)
في الفقرة (1) و(4) من المادة 231 بدلاً من الكلمات "في حالة إصداره" يأتي "بتاريخ الوفاء المبين فيه".