المادة رقم 6 من أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م (يهودا والسامرة) رقم (889) لسنة 1981م

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (يهودا والسامرة) (رقم 889) لسنة 5741 - 1981".