المادة رقم 9 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

رسوم الادعاء المتقابل
إذا قدم فريق من الفرقاء ادعاءً متقابلاً في أية دعوى كي تفصل فيه المحكمة فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى كما لو كان موضوع دعوى منفردة.