المادة رقم 12 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

عدم استيفاء رسوم عند إعادة الحكم المستأنف إلى محكمة أول درجة
لا يستوفى رسم من المستأنف عند استئناف الحكم الذي أعيد لمحكمة أول درجة من محكمة استئنافية للنظر فيه من جديد.