عدم استيفاء رسوم عند إعادة الحكم المستأنف إلى محكمة أول درجةلا يستوفى رسم من المستأنف عند استئناف الحكم الذي أعيد لمحكمة أول درجة من محكمة استئنافية للنظر فيه من جديد.