حالات عدم استيفاء رسوم تبليغ
لا يستوفى رسم تبليغ عن النسخ المشار إليها أدناه إذا ورد نص بخلاف ذلك:
1. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الصادر غيابيا والتي يراد تبليغها للشخص الذي صدر عليه الحكم أو القرار.
2. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع آخر خلاف قانون الإجراءات الجزائية بتبليغه إلى أي شخص من الأشخاص.
3. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع بوجوب نشره في الجريدة الرسمية أو في أية جريدة أخرى.