المادة رقم 13 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

حالات عدم استيفاء رسوم تبليغ
لا يستوفى رسم تبليغ عن النسخ المشار إليها أدناه إذا ورد نص بخلاف ذلك:
1. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الصادر غيابيا والتي يراد تبليغها للشخص الذي صدر عليه الحكم أو القرار.
2. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع آخر خلاف قانون الإجراءات الجزائية بتبليغه إلى أي شخص من الأشخاص.
3. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع بوجوب نشره في الجريدة الرسمية أو في أية جريدة أخرى.