المادة رقم 15 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م
تحصيل الرسوم من المحكوم عليه تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به بدون حاجة إلى صدور حكم بها.