المادة رقم 17 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

تعديل الرسوم
لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال.