العنوان
قرار وزير الحكم المحلي بنظام منع المكاره الصحية ورسوم النفايات لبلدية الخضر رقم (5) لسنة 2024م.
السنة
2024
الرقم
5
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
البيئة
تصنيف موضوعي - فرعي
البيئة في فلسشطين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 221 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية)
تاريخ النشر
2024-12-26