القانون الاصلي
يشار إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.
الغاء المادة (4)
تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الاّتي :
1. تجري الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
2. في حال تعذر إجراء انتخابات المجالس وفقاً للفقرة (1)، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
3. أ. تكون مدة ولاية المجلس لأربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات.
ب. يستمر المجلس المنتهية ولايته في تسيير أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات واستلام المجلس المنتخب لمهامه .
الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بقانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.