العنوان
قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية
السنة
2018
الرقم
32
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الهيئات المحلية
تصنيف موضوعي - فرعي
الهيئات المحلية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المحكمة: محكمة الهيئات المحلية.
القاضي: قاضي محكمة الهيئات المحلية.

المادة (2)

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة متخصصة في كل محافظة تسمى ”محكمة الهيئات المحلية“،
وتكون ضمن تشكيل المحاكم النظامية.

المادة (3)

1 .تتشكل المحكمة من قاضي صلح منفرد، يتم انتدابه وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ.
2 .تنعقد المحكمة في مقر محكمة البداية في كل محافظة، أو في محكمة الصلح في المحافظات التي لا يكون فيها محكمة بداية.

المادة (4)

تختص المحكمة بالنظر في المخالفات التي ترتكب ضمن دائرة الاختصاص المكاني للمحكمة، خلافاً لأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.

المادة (5)

تسري أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ على كافة المخالفات المنظورة أمام المحكمة.

المادة (6)

تستأنف أحكام المحكمة أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي لإصدار الحكم.

المادة (7)

1 .تتولى النيابة العامة مهمة مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة وفقاً للقانون.
2 .تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحكمة وفقاً للقانون.

المادة (8)

بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تحال إلى المحكمة جميع الدعاوى التي أصبحت ضمن اختصاصها من النقطة التي وصلت إليها الدعوى، ما لم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها.

المادة (9)

لرئيس كل محكمة تنعقد المحكمة في مقرها سلطة الإشراف الإداري على القاضي المنتدب وموظفي المحكمة.

المادة (10)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (11)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (12)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.