المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية

تختص المحكمة بالنظر في المخالفات التي ترتكب ضمن دائرة الاختصاص المكاني للمحكمة، خلافاً لأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.