المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المحكمة: محكمة الهيئات المحلية.
القاضي: قاضي محكمة الهيئات المحلية.