المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المحكمة: محكمة الهيئات المحلية. القاضي: قاضي محكمة الهيئات المحلية.