الغاء المادة (4)
تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الاّتي :
1. تجري الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
2. في حال تعذر إجراء انتخابات المجالس وفقاً للفقرة (1)، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
3. أ. تكون مدة ولاية المجلس لأربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات.
ب. يستمر المجلس المنتهية ولايته في تسيير أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات واستلام المجلس المنتخب لمهامه .