المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.