المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بقانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.