تصحيح الأخطاء الكتابية
يجوز للمخمن أن يتخذ التدابير في أي وقت بتصحيح أي خطأ كتابي في جدول تصنيف الأراضي أو في ملحق الجدول المذكور أو في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو ملحق هذه القائمة وفي لائحة توزيع الضريبة أو ملحق هذه اللائحة على أن يوقع على جميع هذه التصليحات ويؤرخها.