المادة رقم 1 من قانون رقم (6) لسنة 2001م معدل لبعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

تعديل المادة 29 (التبليغ عن الوفيات)
يستبدل بنص المادة (29) من قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 النص الآتي:

أ- يجوز التبليغ عن الوفيات إلى الدائرة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة خلال أسبوع من تاريخ حدوث الوفاة أو ثبوتها على أن يكون مصحوبا ببطاقة المتوفي إن وجدت وتبليغ الوفاة الصادر عن وزارة الصحة.

ب- تثبت واقعة الوفاة بموجب حكم قطعي صادر عن المحكمة الشرعية المختصة بوفاة المفقود حكما على أن تتولى وزارة الصحة تثبيت رقم القرار وتاريخه واسم المتوفي رباعيا وتاريخ وفاته المدونة بالقرار ضمن التبليغ عن الوفاة الصادر عن وزارة الصحة والتصديق عليه حسب الأصول.