المادة رقم 2 من قانون رقم (6) لسنة 2001م معدل لبعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

إضافة الفصل الرابع مكرر
يضاف "الفصل الرابع مكرر" بعد الفصل الرابع من قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 بعنوان ساقطي القيد وإعادة القيد ويشمل المادتين (35 مكرر) و (35 مكرر 1) ويكون كالتالي:

الفصل الرابع مكرر
ساقطي القيد وإعادة القيد

مادة (35 مكرر)

في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المنصوص عليها في القانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

مادة (35 مكرر 1)
أ- تختص دوائر الأحوال المدنية باستلام ساقطي قيد الميلاد أو الوفاة مرفقا بها الوثائق الثبوتية وإحالتها إلى الجهة المنصوص عليها في المادة (37) من قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 .

ب- على اللجنة الفصل في طلبات ساقطي الميلاد أو الوفاة استنادا للوثائق الثبوتية المرفقة بالطلب خلال ثلاثون يوما من تاريخ الطلب إلى الدائرة وفي حالة موافقة اللجنة على إعادة القيد تحيل الطلب إلى رئيس قسم السجل المدني في الدائرة المختصة لإعادة القيد في السجل المعد لهذا الغرض كتسجيل متأخر حسب الأصول.

ج- إذا قررت اللجنة عدم الموافقة على إعادة قيد واقعة الميلاد تحيل طلبات ساقطي قيد الميلاد إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة لتقدير السن.