المادة رقم 3 من قانون رقم (6) لسنة 2001م معدل لبعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.