المادة رقم 1 من قانون رقم (6) لسنة 1966م قانون معدل لقانون الشركات

التسمية
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.