التسمية
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 163 ( إجراءات الجلسات)
تعدل المادة (163) من القانون الأصلي بإضافة ما يلي إلى آخر الفقرة (6) منها:
"شريطة أن لا تتجاوز حصة المراقب مبلغ ثلاثمائة دينار وحصة الموظفين الآخرين مبلغ مائة وخمسين ديناراً في السنة لكل واحد منهم وإذا زاد عن ذلك يعتبر إيراداً للخزينة.