المادة رقم 2 من قانون رقم (6) لسنة 1966م قانون معدل لقانون الشركات

تعديل المادة 163 ( إجراءات الجلسات)
تعدل المادة (163) من القانون الأصلي بإضافة ما يلي إلى آخر الفقرة (6) منها:
"شريطة أن لا تتجاوز حصة المراقب مبلغ ثلاثمائة دينار وحصة الموظفين الآخرين مبلغ مائة وخمسين ديناراً في السنة لكل واحد منهم وإذا زاد عن ذلك يعتبر إيراداً للخزينة.