العنوان
قرار بقانون رقم ( 24 ) لسنة 2020 م بشأن إعفاء الشركات والمركبات العاملة في قطاع النقل والمواصلات من رسوم الترخيص عن سنة 2020 م.
السنة
2020
الرقم
24
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الإعفاء من الضرائب والرسوم
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة