تعديل المادة 11 (مدة سريان الوكالات )
في كل مكان ذكر به في المادة 11 من القانون لتعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، كما عدل بالأمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة) (رقم 811) 5740- 1980 بدلاً من "عشر سنوات "يأتي "خمس عشرة سنة".