المادة رقم 2 من أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (847) لسنة 1980م

النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه.