المادة رقم 3 من أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (847) لسنة 1980م

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 847) 5740- 1980".