المادة رقم 12 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

شغور مركز العضو
1- يعد مركز العضو شاغراً إذا استقال أو توفي أو فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة.
2- إذا شغر مركز العضو وفقاً للفقرة ( 1 ) أعلاه تطبق أحكام المادة ( 56 ) من قانون الانتخابات.
3- ( أ ) في حال شغور مراكز أكثر من نصف الأعضاء دفعة واحدة تجري انتخابات جديدة في مدة أقصاها شهر من إعلان الشغور لاختيار أعضاء جدد لكامل المجلس وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة (56) من قانون الانتخابات شريطة ألا تقل المدة المتبقية لدورة المجلس عن سنة.
( ب ) إذا كانت المدة المتبقية أقل من سنة يتم ملء الشواغر وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 56 ) من قانون الانتخابات.
( ج ) وفي جميع الأحوال تكون مدة عضوية الأعضاء هي المدة المتبقية لدورة المجلس.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية