المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م

إضافة مادة جديدة
استحداث مادة جديدة بعد المادة (17) من القانون الأصلي تحمل الرقم (17) مكرر على النحو الأتي:
تحدد رواتب رؤساء الهيئات المحلية ومكافآت أعضاء المجلس (بدل حضور الجلسات) ب نظام رواتب يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.