المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.