المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م

تعديل المادة (3)
يعدل نص المادة (3) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
يعد مالاً غير مشروع ومحلاً لجريمة غسل الأموال كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه:
1. المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب منظمة.
2. الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
3. الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء.
4. الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية.
5. الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر.
6. الاتجار غير المشروع في البضائع المسروقة وغيرها.
7. الرشوة والاختلاس.
8. الاحتيال.
9. تزوير وتقليد العملة.
10. التزوير وتزييف وقرصنة المنتجات أو البضائع.
11. الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قانون البيئة.
12. القتل أو الإيذاء البليغ.
13. الخطف أو الاحتجاز أو أخذ الرهائن.
14. السطو والسرقة.
15. التهريب.
16. الابتزاز أو التهديد أو التهويل.
17. التزوير.
18. القرصنة الواقعة على الملاحة البحرية والجوية.
19. الجرائم المنصوص عليها في المواد (87، 88، 89، 99) من قانون الأوراق المالية النافذ.
20. جرائم الفساد.
21. الجرائم الضريبية.
22. البيع أو التسريب غير المشروع للأراضي بموجب التشريعات النافذة في فلسطين بما يشمل التوسط أو أي تصرف آخر يهدف إلى النقل غير المشروع لملكيتها، أو اقتطاع جزء من الأراضي لضمها إلى دول أجنبية.
23. إساءة الائتمان.
24. الجرائم المنصوص عليها في قانون الآثار المعمول به في فلسطين.
25. تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.
26.القرصنة الإلكترونية بشتى أنواعها.