المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.