المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

صلاحيات ومهام دائرة الاستثمار
تتولى دائرة الاستثمار مسؤولية ادارة المحافظ المالية للمؤسسة بما ينسجم مع السياسة الاستثمارية المعتمدة من المجلس والتشريعات وقوانين العناية الفائقة، وذلك وفقاً لما يلي:
1. التداول بأسهم الشركات المحلية المدرجة في البورصة.
2. المشاركة في تأسيس المشاريع الاقتصادية المجدية.
3. شراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات، وغيرها من الاوراق المالية المرخصة.
4. الإيداع النقدي في الجهاز المصرفي.
5. الاستثمار في صناديق مشتركة.
6. شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني لغايات التملك أو الاستثمار أو الشراكة أو التجارة.
7. متابعة أداء الشركات وممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات المستثمر فيها من قبل المؤسسة، ورفع تقارير عن أدائهم الى لجنة الاستثمار.
8. الاستثمار في الخارج بناءً على موافقة المجلس بتنسيب من لجنة الاستثمار.
9. تفويض جزء من وظائفها الاستثمارية الى مدراء استثمار خارجيين بناءً على موافقة المجلس.
10. متابعة الوظائف الاستثمارية الممنوحة لمدراء الاستثمار الخارجيين والحافظ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية