المادة رقم 7 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

انقضاء الحق بالشكوى بالوفاة
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية