السنة
2023
الرقم
318
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون القضاة
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس، محمود الجبشة، سائد الحمد الله، عوني البربراوي . 

 

الطاعن: ح.ي/رام الله.

           وكيله المحامي نهاد مسودي/رام الله.

المطعون ضده : الحق العام.

الإجراءات

بتاريخ 17/7/2023 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم(227/2022) والقاضي برد الإستئناف موضوعاً.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي: -

1- أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار محكمة جزاء رام الله هي المختصة بنظر الدعوى على الرغم من أن الطاعن يقيم في مدينة الرملة ومواليد الرملة ويعمل فيها وليس له عنوان عمل أو سكن في رام الله وقد ابرز الطاعن ما يثبت بأنه يعمل في الرملة.

2- إن عقد الإيجار للمحل هو باسم والد الطاعن وأن الطاعن ليس له علاقة به.

3. أخطأت المحكمة في تطبيق إتفاقية أوسلو على الواقعة محل الدعوى.

4. إن الذي يدير المحل الذي تواجدت به الضابطة الجمركية تعود لوالد الطاعن ولم يكن الطاعن يعمل في المحل أو متواجداً به.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 26/7/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمس فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً.

وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بأن النيابة العامة في رام الله قد أحالت الطاعن -المتهم- الى محكمة بداية رام الله بموجب الجناية رقم(46/2020) لمحاكمته بتهمة عرض أو بيع أو تداول أو تخزين سلع غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة المعاقب عليها بنص المادة(2/1) من القرار بقانون رقم(27) لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم(21) لسنة 2005.

وأثناء سير المحاكمة أمام محكمة البداية أثار وكيل الطاعن -المتهم- دفعاً مفاده بأن الطاعن يحمل جنسية الطرف الآخر وأن إتفاقية أوسلو والبروتوكول الرابع منها قد منع دولة فلسطين من محاكمة من يحمل جنسية الطرف الآخر وطلب إحالة الملف الى الارتباط المدني حتى يحاكم أمام محاكم الطرف الآخر.

وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية برد الدفع واعتبرت أن محكمة بداية رام الله مختصة بنظر الدعوى.

لم يقبل الطاعن بهذا القرار فطعن به استئنافاً أمام محكمة استئناف القدس، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن.

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فتقدم بالطعن الماثل للأسباب سالفة الذكر.

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن المادة(7) من قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960 قد نصت على:

1. أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

2. تعد الجريمة مرتكبة في المملكة أن تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك اصلي أو فرعي.

3. تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها والجزء الإقليمي الى مسافة خمسة كيلومترات من الفضاء والمدى الجوي الذي يغطي الجزء الإقليمي والسفلي والمركبات الهوائية الأردنية.

4. والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني ان كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

وقد نصت المادة(163) من قانون الإجراءات الجزائية رقم(3) لسنة 2001 على "يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه".

وبالعودة إلى كافة الأوراق وعلى وجه الخصوص الملف التحقيقي فقد اثبت ظاهر البينة ومن خلال أقوال الشاهد عبد الله أحمد خليل طحنات والذي يعمل مفتش في وزارة الاقتصاد الوطني بأنه ولدى قيامه بجولة تفتيشية على محل الطاعن الواقع في رام الله التحتا وهو على رأس عمله عثر على سلع غذائية منتهية الصلاحية وقد عدد أنواع السلع في المحل العائد للطاعن، ومن خلال أقوال المتهم -الطاعن- للنيابة العامة، اعترف الطاعن -المتهم- بما أسند إليه ولم يدعي الطاعن من خلال أقواله التي ادلى بها للنيابة العامة بأن المحل الذي تم ضبط البضاعة الفاسدة فيه أنه لا يعود له ولم ينكر التهمة المسندة إليه، وقد قام الطاعن بإتلاف البضاعة بنفسه.

من هنا نجد بأن قانون حماية المستهلك رقم(21) لسنة 2005 وتعديلاته يطبق داخل حدود دولة فلسطين اعتماداً على النصوص القانونية سالفة الذكر.

وحيث أن واقعة الجريمة تمت على الأراضي الفلسطينية والطاعن أصلاً قد تم إلقاء القبض عليه ضمن الأراضي الفلسطينية وأن الأفعال المنسوبة إليه تقع على المواطن الفلسطيني، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الفلسطينية في معاقبة الطاعن -المتهم- في حال ثبوت التهمة بحقه، وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يستتبع ذلك رد أسباب الطعن.

 

 

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها ومصادرة مبلغ التأمين.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ف.ح