المادة رقم 1 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني
المجلس: المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
الهيئة: هيئة إدارة المجلس
السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع وأية مادة أخرى تعتبرها الوزارة سلعة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
الخدمة: كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي تقدمه أية جهة متخصصة مقابل أجر متفق أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة.
التعليمات الفنية الإلزامية: التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بخصوص سلعة معينة.
المزود: الشخص الذي يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطاً يتمثل بتوزيع أو تداول أو تصنيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات.
المعلن: كل مزود يقوم بإعلان منتجاته بمختلف وسائل الدعاية والإعلان
المستهلك: كل من يشتري أو يستفيد من سلعة أو خدمة.
عيب: خطأ أو نقص من حيث الجودة والكمية والكفاءة، أو عدم مطابقة للمعايير والمقاييس التي يتوجب الالتزام بها بموجب القانون أو الأنظمة السارية المفعول فيما يتعلق بالمنتج.
المصنع:الشخص الذي يقوم بتحويل أو تجميع المواد الأولية أو الوسيطة إلى مواد قابلة للاستهلاك.
جمعيات حماية المستهلك: كل جمعية غير ربحية تؤسس لأغراض غير سياسية أو تجارية او اقتصادية، وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وإرشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم وتميلهم لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية