المادة رقم 70 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استعانة المتهم بخبير استشاري
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الإجراءات.