المادة رقم 76 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

المنازعة بشأن المضبوطات
يجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشأن المضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصة.