المادة رقم 101 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إثبات إبداء المتهم للدفاع
يجب على وكيل النيابة في حالة إبداء المتهم أي دفاع أن يثبت ذلك في محضره وأن يدون أسماء الشهود الذين استشهد بهم ويأمر بحضورهم ويمنع اختلاطهم لحين سؤالهم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية