المادة رقم 116 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التحقيق فورا في أسباب القبض
يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فوراً في أسباب القبض