المادة رقم 119 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تمديد التوقيف من قبل قاضي الصلح
إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.