المادة رقم 130 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تعيين محل المتهم قبل الإفراج عنه بكفالة
لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيماً فيها.