المادة رقم 130 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تعيين محل المتهم قبل الإفراج عنه بكفالة لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيماً فيها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية