السنة
2016
الرقم
437
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ن.ش/كفر ثلث/قلقيلية

                 وكيله المحامي: عبد الرحمن ابو مريم

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بطلب إخلاء السبيل المقدم للمستأنف ضده بالدعوى الجزائية رقم 55/2016 وذلك بتاريخ 14/11/2016 والمتضمن إجابة طلب إخلاء سبيل المتهم  ن.ش لقاء تقديم كفالة عدلية.

 

أسباب الاستئناف :-

 

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
  2. القرار المستأنف يشوبه القصور بالتعليل

 

المحكمة

 

من حيث الشكل تقرر قبوله شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وبالموضوع فإننا نجد أن المستأنف ضده تم توقيفه على ذمة الجناية رقم 55/2016 بداية نابلس منذ تاريخ 1/9/2015 ، وإننا نجد أن المستأنف ضده ووفق لائحة الاتهام المقدمة ضده يقيم في بلدة كفر ثلث التابعة لمحافظة قلقيلية وهذا ما أكده المستدعي وفي طلب الكفالة المقدمة من قبله في 13/11/2016 والقاضي بإجابة طلبه )القرار المستأنف( حيث ورد به عنوان المستأنف ضده قلقيلية وبالعودة للمادة 130 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 فإننا نجد أنها تنص على ما يلي "لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها".

 

وبتطبيق نص القانون على هذه الدعوى فإننا نجد أن القرار المستأنف قد سهى عن معالجة هذا الأمر ، ومن جانب آخر فإننا نجد أن ملف الدعوى الذي بحوزة محكمتنا قد خلى من ما يفيد أن المستأنف ضده قد عين محل لإقامتة يقع ضمن اختصاص محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة موضوع ، وان ما ورد في البند السادس من لائحة طلب إخلاء سبيل بالكفالة المقدم من المستأنف ضده بواسطة كيله الأستاذ عبد الرحمن أبو مريم "أن المستدعي على استعداد لحضور جلسات المحاكمة وان له عنوان ثابت ومعروف ضمن اختصاص المحكمة " هو قول مجرد ليس إلا وما أدل على ذلك كتاب رئيس قلم جزاء محكمة بداية نابلس الوارد للمحكمة في 29/11/2016 وعليه فإننا نجد أن القرار المستأنف جاء سابقاً لأوانه لمخالفته القانون وفق ما بيناه اعلاه.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة إلغاء القرار المستأنف وإعادة المستأنف ضده للتوقيف وفقا لقرار محكمة بداية نابلس والقاضي بتوقيفه لحين انتهاء اجراءات المحاكمة وفق ما بيناه أعلاه.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/11/2016