السنة
2016
الرقم
437
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــنه : الشركه العربيه للتفريخ.

            وكيلها المحامي: محمد شديد.

المطعون ضده : نديم محمد عبد اللطيف حميدي / عتيل.

              وكيله المحامي : جاسر خليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطه وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 27/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله  في الطعن رقم 621/2012 بتاريخ 14/2/2016 المتضمن عدم قبول الإستئناف كونه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطات المحكمة في حكمها كون الشركه المستانفه تحتفظ بشخصيتها القانونيه الاعتباريه.
  2. كان على المحكمة ان تقرر عدم قبول الدعوى الاصليه.
  3. ان الخصومه غير متوافره بالدعوى الاصليه.
  4. ان الحكم الطعين حري بالالغاء.

وطلب وكيل الشركه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 13/4/2016.

          هذا وبعد التدقيق والمداولة قانوناً ولما كانت الاوراق تشير الى ان المدعى عليها الشركه العربيه للتفريخ كانت قد خضعت للتصفيه الاجباريه بموجب القرار رقم 21/2007 الصادر من محكمة بداية طولكرم بتاريخ 7/3/2007 (المبرز ش/1) ولما كان من المقرر قانوناً واجتهاداً ان الخصم في مسائل التصفيه هو المصفى.

          وحيث ان الطعن الماثل لم يقدم من المصفي وانما جرى تقديمه من الشركه المدعى عليها بواسطة ممثلها وكأنها لم تكن تحت التصفيه خلافاً للواقع.

الامر الذي يجعل من اقامة الطعن الماثل من الشركه المذكوره بدلاً من المصفى مقامة من شخص غير ذي صفه مشيرين الى ان قرار التصفيه كان قد صدر بتاريخ سابق لاقامة الدعوى وان محكمة النقض لا تملك الولوج في هذه الجزئيه وبالتالي معالجتها على اعتبار ان الطاعن بالنقض ليس له صفه في تقديم الطعن الماثل.

هذا وبالوصول الى ان الطعن الماثل مقدم من غير ذي صفه الامر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 9/09/2018